السيد محمد الحسيني الشيرازي
208
إيصال الطالب إلى المكاسب
بل لو استلزم رده ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوطه فتأمّل . ولعل ما عن المسالك من أن : ظاهرهم عدم وجوب اخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالاخراج ، فتعين القيمة فقط محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط ، أو البناء المستدخل فيه الخشبة ، كما لا يأبى عنه عنوان المسألة فلاحظ .